للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت مع عم أب المتوفى وعم أبيه من الأب]

المفتي

محمد عبده.

شعبان ١٣٢١ هجرية

المبادئ

١ - يحجب عم أب المتوفى لأب بعم الأب الشقيق.

٢ - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع عمين لأب المتوفى أحدهما شقيق والآخوة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال

من أحمد حسن فى رجل مات عن أخت شقيقة وعن عمته لأبيه وعن أخوين لجده أب أبيه أحدهما شقيق والآخر لأب وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا

الجواب

الذى يرث هذا الرجل المتوفى أخته الشقيقة بحق النصف فرضا وعم أبيه الذى هو أخو الجد للأبوين بحق النصف الباقى تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لأخى الجد لأبيه لأن العمة من ذوى الأرحام وهم لا يأخذون شيئا مع وجود العاصب ولأن أخا الجد لأبويه مقدم على أخيه لأبيه والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>