للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأخت الشقيقة مع ابنى البنت]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

١٤ من جماد الثانى سنة ١٣٧٣ هجرية - ١٨ من فبراير سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - أولاد البنت ممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها.

٢ - بوفاة المرأة عن زوجها واختها الشقيقة وابنى بنتها يكون لابنى بنتها وصية واجبة بشروطها ولزوجها نصف الباقى بعد الوصية الواجبة فرضا ولشقيقتها النصف الآخر فرضا

السؤال

من حافظ محمد.

قال توفيت المرحومة فائقة هاشم فى ١٥ يناير سنة ١٩٥٣ عن زوجها (الطالب) حافظ محمد وتفيدة هانم أخت شقيقة وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها المرحومة (نعمت حسن) وهما جلال وجمال فقط - فما نصيب كل منهم

الجواب

بوفاة المتوفاة فى سنة ١٩٥٣ بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوج وأخت وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور لوما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابنى بنتها منها سهم واحد وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى وقدره سهمان لورثتها لزوجها منه النصف فرضا سهم واحد لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وهو السهم الباقى.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من ابنى بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>