١ - المأذون له بعمارة الوقف من قبل الناظرة له أن يرجع بما أنفقه على العمارة المذكورة من ماله فى غلة الوقف متى كانت نفقة المثل.
٢ - إذن الناظرة له بالسكن فى بعض أماكن المنزل الموقوف بلا أجر مدة حياته باطل.
لأنه من قبيل التبرع بمنفعة الوقف. والناظرة لا تملك ذلك شرعا
السؤال
من السيدة زنوبة فيما يأتى (أن الحاجة فاطمة ح.
وقفت جميع الحصة التى قدرها النصف أثنا عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع فى كامل الحوش الكائن ببولاق بخط الخصوصيين المعروف بحوش الشيخ عامر على نفسها ثم من بعدها على أولادها مصطفى وفطومة وزنوبة ووالدتها مسعدة بنت إبراهيم ومن سيحدثه الله لها من ألوللاد ثم من بعد والدتها تكون حصتها وقفا على أولاد الواقفة المذكورة مضافا لما يستحقونه ثم من بعد كل من أولاد الواقفة فعلى أولاده إلى آخر ما جاء فى حجة وقفها الصادرة بتاريخ ١٢ ربيع الثانى سنة ١٢٩٠، وقد شرطت فى وقفها شروطا منها البداءة من ريعه بعمارته وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلته - وان المرحومة الحاجة أمان بنت الحاج حسن وفا المذكور وقفت النصف الباقى من الحوش المذكور على نفسها ثم من بعدها على ابنتها نبوية ووالدة الواقفة هى الحرمة مسعدة المذكورة ومن سيحدثه الله لها من الأولاد ثم من بعد الحرمة مسعدة تكون حصتها وقفا على أولاد الواقفة ثم من بعد كل من أولاد الواقفة فعلى أولاده إلى أن قالت ثم بعد انقراضهم يكون ذلك وقفا على أختها هى فاطمة المذكورة أولا ثم من بعدها على أولادها إلى آخر ما جاء بحجة وقفها الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ ١٢ ربيع الثانى سنة ١٢٩٠، وقد شرطت فى وقفها شروطا منها البداءة بعمارته وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلته - وقد مات كل من الواقفتين المذكورتين ومات من مات بعدهما وانحصر الوقف الآن فى أولاد الواقفة الحاجة فاطمة المذكورة وهما زنوبه بنت فتوح أبو طالب وشقيقها إسماعيل فتوح أبو طالب وأن زنوبة المذكورة قد أقيمت ناظرة على الوقفين المذكورين بمقتضى تقرير نظر صادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩١١ - ومن حيث ان الحوش الموقوف المذكور من الواقفتين المذكورتين كان متهدما ولا ريع له يفى بعمارته كما وأنه لم يكن للواقفتين المذكورتين وقف آخر يصرف منه على الوقف المذكور للقيام بعمارته مع العلم بأن الوقف وإن كان متهدما إلا أنه قائم الجدران ويأتى بريع - ومن حيث انه لهذا أذنت الناظرة المذكورة وشقيقها إسماعيل المذكور - المنحصر فيهما الوقف المذكور استحقاقا - الأسطى على أحمد النجار ابن أحمد عبد الجبالى الساكن ببولاق بأن يقوم بعمارة ما يلزم الحوش المذكور من المبانى والمرمات من أخشاب وشبابيك وجميع ما يلزم للعمارة من ماله خاصة وله فى نظير ذلك فاضل ريع المنزل المذكور إلى أن يستوفى جميع ما صرفه على عمارته، وكان ذلك بمقتضى عقد عرفى محرر بينهم بتاريخ ١٦أكتوبر سنة ١٩١٢ ومسجل بالمحكمة المختلطة، وفعلا قد قام الأسطى على أحمد المذكور ببناء الحوش المذكور حتى صار منزلا واحدا وله ريع وصرف على جميع ذلك ١٢٢ جنيها و ٤٣٧ مليما.
فهل والحال ما ذكر يكون ما عملته الناظرة وشقيقها المذكوران من الإذن المذكور صحيحا وهل للأسطى على أحمد المذكور أن يضع يده على المنزل الموقوف المذكور حتى يستوفى جميع ما صرفه أفيدوا الجواب ولكن الثواب
الجواب
فى الفتاوى المهدية بصحيفة ٤٧٧ جزء أول من كتاب الوقف ما نصه (سئل) فى وقف انحصر نظره واستحقاقه فى امرأة من ذرية الواقف فتخربت أماكنه وانهدم معظمها فأذنت الناظرة المذكورة لشخص بعمارة الأماكن المذكورة من ماله على أن يكون ما يصرفه من مال نفسه له ان يرجع به فى ريع الوقف - فهل إذا عمرها الرجل المذكور وبناها بحسب إذن الناظرة المذكورة له بذلك على الوجه المسطور يكون له الرجوع فى ريع الوقف بما صرفه من مال نفسه ليرجع (فأجاب) عمارة الوقف بإذن متولية ليرجع بما أنفق توجب الرجوع باتفاق أصحابنا بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع، ذكر فى جامع الفصولين فى عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونه كعمارته فيقع الخلاف فيها، وقد جزم فى القنية والحاوى الزاهدى بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان معظم منفعة العمارة إلى الوقف كذا فى فتاوى العلامة الرملى والله تعالى أعلم انتهى - ومن ذلك يعلم حكم الحادثة المذكورة وأن الرجل المذكور المأذون له بالعمارة من قبل الناظرة له بأن يسكن فى بعض أماكن المنزل المذكور بلا أجر مدة حياته فهو باطل، لأنه من قبيل التبرع بمنفعة الوقف والناظرة لا تملك ذلك شرعا.