للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصية لصغيرين بلغ وأحدهما سفيها]

المفتي

بكرى الصدفى.

رمضان ١٣٢٥ هجرية

المبادئ

١ - لا تستمر ولاية والد الصغير عليه بعد بلوغه عاقلا سفيها.

٢ - لا يكون محجورا عليه إلا بحجر القاضى وإقامة وليه قيما شرعيا عليه بالطريق الشرعى.

٣ - لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر عليه وتنفذ تصرفاته السابقة عليه

السؤال

فى صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع تركته بعد موته وقد قبل وليهما (والدهما) الوصية حال حياة الموصى، وبعد وفاة الموصى حكم لهما بالوصية واستلمها والدهما.

ولما بلغ أحد الصبيين بلغ سفيها فهل تستمر عليه ولاية أبيه أم لا وهل تنفذ تصرفاته حتى بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ولو أقام المجلس الحسبى والده قيما عليه.

وكيف الحال

الجواب

مذهب الإمام أبى يوسف الذى هو الراجح على ما هو ظاهر كلام العلماء أن الصغير إذا بلغ سفيها مبذرا لابد فى عدم صحة تصرفاته من حجر القاضى عليه.

فقبل الحجر تنفذ تصرفاته. وقال الإمام محمد سفهه كاف فى الحجر عليه بدون احتياج إلى حجر قاض.

وعليه فإذا بلغ سفيها وتصرف لا تكون تصرفاته نافذة.

ففى الخانية من كتاب الحجر ما نصه وإن بلغ اليتيم سفيها غير رشيد.

فقبل أن يحجر القاضى عليه لا يكون محجورا فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى حتى ننفذ تصرفاته وعند محمد رحمه الله تعالى يكون محجورا من غير حجر، وأبو يوسف رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين.

ومحمد رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون وذلك يكون بغير قضاء، فيكون محجورا إلا أن يؤذن له انتهى - وفى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه ومثله فى الجوهرة حيث قال ثم اختلفا فيما بينهما، قال أبو يوسف لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه، والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى.

وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف انتهى - وفى التنوير من كتاب الحجر وعندهما يحجر على الحر بالسفه وبه يفتى.

وعلى قولهما المفتى به فيكون فى أحكامه كصغير إلا فى نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده يعنى عدم ولايتهما عليه بخلاف الصغير فإن ولايتهما عليه ثابتة، وفى صحة إقراره بالعقوبات وفى الإنفاق وفى صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كبالغ.

فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه وإن لم يكن رشيدا وقال لا يدفع حتى يؤنس رشده انتهى مع زيادة من الشرح ورد المختار.

ومن ذلك يعلم أنه لا تستمر ولاية أب الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلا سفيها وأنه يصير محجورا بحجر القاضى الشرعى وإقامة والده قيما شرعيا عليه بالطريق المرعى المتبع فى مثل ذلك فلا تنفذ تصرفاته بعده، والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>