للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الابن مع الأخت وأولاد الأخت وأخ لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٥٥ هجرية - ٣٠ يناير ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بأولاد الابن.

٢ - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.

٣ - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأولاد أخت شقيقة تكون جميع التركة لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

٤ - ابن الابن يعصب من فى درجته من بنات الابن

السؤال

توفيت سيدة عن الأقرباء الآتى ذكرهم أولا خمسة أحفاد أولاد الابن، وهم ثلاثة ذكور وأنثيان ثانيا شقيقة واحدة ثالثا ولدى شقيقة متوفاة وهما ذكر وأنثى رابعا أخ غير شقيق من الأب.

فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لى من يرث السيدة المذكورة من الأشخاص المذكورين أعلاه ونصيب كل منهم فى التركة

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال المبين بظهر هذه الورقة ونفيد بأن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ لأب لحجبهما بأولاد الابن ولا لولدى شقيقتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>