ستر الأضرحة لم يرد فيه حديث خاص، وإنما جاء حديث عام ينهى عن كسوة الحجارة، فقد روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج فى غزاة، فأخذت نمطا -النمط ضرب من البسط له خمل رقيق -فسترته على الباب، فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال:" إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ".
والسر فى ذلك أن فيه ضياعا للمال بدون فائدة وفى الحديث أن الله كره إضاعة المال كما رواه البخارى ومسلم.
ويستثنى من عموم عدم كسوة الحجارة كسوة الكعبة فإنها كانت معهودة قبل الإسلام، على الخلاف فى أول من كساها " تاريخ الكعبة المعظمة لحسين عبد الله باسلامه " ص ٢٤٤ ولم ينه الإسلام عن كسوتها، بل جاء فى الروايات أن النبى صلى الله عليه وسلم كساها بالقباطى والحبرات، كما كساها أبو بكر وعمر وعثمان وما زالت تكسى إلى الآن دون معارض. وتفصيل ذلك فى الكتاب المذكور. وعلى هذا فمن نذر إن قضى الله حاجته أن يكسو ضريح الشيخ الفلانى لا ينعقد نذره، لأن النذر لا يكون إلا فى طاعة