للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنتان وأخت وولد بنت موصى له بمثل أحدى البنات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٤٨ هجرية - ١٧ ديسمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

بوفاة المورث عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وولد بنت أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات.

يكون لولد البنت ما أوصى له به. وللزوجة الثمن فرضا.

وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.

وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من الشيخ أحمد اسماعيل السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وولد بنت الذى أوصى له بمثل نصيب إحدى بناته فما نصيب كل من الورثة وما يخص الموصى له

الجواب

قال فى التنوير وشرحه الدر المختار وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أولا وبنصيب ابنه لا.

لوله ابن مولمود وإن لم يكن له ابن صحت إلى أن قال ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى.

وعلى هذا فالوصيبة بمثل نصيب بنت له صحيحة وللموصى له ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين سهما وذلك لأن سهام الورثة أربعة وعشرون فلكل من البنتين ثمانية فيزاد على السهام ثمانية أسهم نصيب الموصى له فيصير المجموع اثنين وثلاثين للموصى له ثمانية أسهم ثم يقسم الباقى بين الورثة فللبنتين من الثلثان فرضا وذلك ستة عشر سهما بالسوية بينهما وللزوجة الثمن فرضا ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة الباقى وهو خمسة أسهم من الأربعة والعشرين الباقية بعد نصيب الموصى له، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>