للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دين على التركة]

المفتي

محمد بخيت.

رجب ١٣٣٧ هجرية - ٢٨ أبريل ١٩١٩ م

المبادئ

١ - لا يسقط الدين بتصفية التركة ولا بمضى المدة.

٢ - وفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث متى كان الدين ثابتا.

٣ - إذا استوفى الدائن دينه من أحد الورثة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أنصباءهم من التركة

السؤال

من القس لورنس ى.

بما صورته فى إنسان مسيحى تابع للحكومة المحلية الجليلة توفى عن ورثة بينهم قاصر، وعند وفاته حصرت البطركخانة المختصة تركته بالطريقة القانونية، ودفعت جميع الديون التى كانت على التركة ثم توزع الباقى من منقولات وعقارات على ورثته حسب الشريعة المحلية الغراء وتصفت التركة نهائيا، وبعد ست سنين مضت على وفاة المورث ظهر مداين يطالب الورثة بدين له عليه.

فهل لهذا المداين أن يدعى ويطالب الورثة بقيمة ما خص كلا منهم من التركة، وهل لهذا المداين أيضا بحسب الشرعية الغراء أن يطالب بدينه بعد التصفية إلى ما شاء الله أم توجد مدة محدودة له بها أن يطالب بهذا الدين

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن الدين لا يسقط بمضى المدة، فمتى ثبت دين المطالب بذمة المتوفى إلى وفاته انتقل بموته إلى تركته، ووفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث، فلهذا الدائن أن يدعى على الورثة أو على أحدهم بأداء دينه من تركة المتوفى، ولا يمنع من ذلك تصفية التركة ولا مضى المدة، وإن رفع الدعوى فى وجه أحد الورثة واستوفى دينه بعد إثباته مما فى يد هذا الوارث من التركة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أصباءهم من التركة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>