يجوز للقاضى استبدال وقف متخرب، لا ريع له - بما له ريع - متى كانت فى الاستبدال مصلحة للوقف، ولو شرط الواقف عدمه
السؤال
من زهرة محمد المستحقة فى الوقف الآتى ذكره فيه عن وقف تخرب حتى صار لا ريع له ولا قدرة للموقوف عليهم على عمارته.
فهل يجوز استبداله بما له ريع مع نهى الواقف عن الاستبدال
الجواب
نعم - إذا ظهر للقاضى تخربه ولم يكن فى ريع الوقف ما يعمر به ولم يوجد من يستأجره مدة طويلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميره كان للقاضى أن يستبدله بماله ريع حيث كانت المصلحة فى الاستبدال ولو شرط الواقف عدمه، لأن هذه من المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف كما هو معروف فى كتب الفقه والله أعلم