للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الثانية ١٣٣٦ هجرية ٢٠ مارس ١٩١٨ م

المبادئ

لا تجب النفقة بأنواعها لمن توفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا فى تركته

السؤال

فى رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها النفقة فى تركته أم من نصيبها الشرعى حتى تضع حملها

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة (٣٣١) من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا.

ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة فى تركة المتوفى المذكور

<<  <  ج: ص:  >  >>