للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أثر الرجعة بعد طلاق رجعى]

المفتي

أحمد هريدى.

١١ نوفمبر سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى ثبت بعقد النكاح.

٢ - إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها أعلام الزوجة بها أو رضاها.

٣ - يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى أيقاعها فى زواج محرم.

٤ - إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية

السؤال

من السيدة / ع ح بالطلب المتضمن أنها كانت زوجا لمن يدعى خ م س منذ ثلاث سنوات طردها زوجها من منزل الزوجية هى وولديها ثم طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ ٢٥/٩/١٩٦٧ فرفعت عليه دعوى نفقه وحصلت ضده على حكم بها وأعلنته بحكم النفقة وعارض فيه مطلقها المذكور بتاريخ ٢٨/٣/١٩٦٨ واعتبرت معارضته كأن لم تكن ولاعساره وعدم قدرته على دفع النفقة حكم عيه بالحبس بتاريخ ٢٢/١٢/١٩٦٨ وبعد هذا التاريخ الطويل من وجودها فى منزل والدها تقدم لخطبتها من يدعى ع م وفوافقت وأهلها على هذا الزواج.

ثم تقدمت لشرطة عين شمس بتاريخ ٢/٧/١٩٦٩ فحررت مذكرة لمطلقها من أجل أن يحضر ويتسلم ولديه لزواجها بزوج آخر.

وفعلا حضر وتسلم الولدين ووقع باستلامهما وعلمه بزواجى من غيره.

ثم تزوجت بمن خطبها بتاريخ ١١/٧/١٩٦٩ وبعد دخولها بزوجها فوجئت باستدعائها للبوليس وهناك علمت بأن مطلقها كان قد أعادها إلى عصمته غيابيا بتاريخ ٥/١١/١٩٦٧.

وتقول السائلة أنها لم تكن تعلم هى أو والدها أو أحد من أهلها بهذه الرجعة ولم يرد لها أخطار رسمى أو شفوى من مطلقها أو من الجهة الرسمية كما أن مطلقها حين تسلم الولدين لم يعترض على زواجها.

وطلبت السائلة الافادة عن الحكم الشرعى

الجواب

المقرر شرعا ان الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزال الملك الذى ثبت بعقد النكاح وأثره انما هو نقصان عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته.

فاذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة فقد صحت الرجعة.

ولا يشترط فى الرجعة أعلام الزوجة بها لأن استدامة ملك الزواج حق الرجل وحده مادام هذا الملك لم يزل بعد لكن يستحب اعلامها بها لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى ايقاع المرأة فى زواج محرم فانها إذا لم تعلم بالرجعة ثم انتهت مدة العدة فقد تتزوج برجل آخر على حين أنها فى عصمة الزوج الأول.

كما لا يشترط فى الرجعة أيضا أن تكون برضا المرأة لما قلنا انها ليست انشاء زواج جديد بل هو استدامة ملك الزواج الأول.

ولما كان الثابت من وثيقة الرجعة المقدمة من مطلقها فى الطلب رقم ٥٢٧/١٩٦٩ أنه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ ٢٥/٩/١٩٦٧ وأعادها إلى عصمته وعقد نكاحه بتاريخ ٥/١١/١٩٦٧ فيكون قد راجعها وهى مازالت فى عدته ومن ثم تكون رجعته صحيحة شرعا وتترتب عليها آثارها الشرعية.

وعلى ذلك فيكون زواج السائلة برجل آخر قد حدث وهى فى عصمة رجل.

ومن ثم يكون زواجها الثانى قد وقع باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية.

وعلى السائلة وزوجها الثانى أن يتفرقا اختيارا والا وجب على الزوج الأول وكل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريض بينهما جبرا.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>