للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب]

المفتي

أحمد هريدى.

شوال سنة ١٣٨٤ هجرية - ١٥ فبراير سنة ١٩٦٥ م

المبادئ

١ - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخوة لأم وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوة لأم الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من السيد / عبد القوى السيد بطلبه المتضمن وفاة رجل عن أخيه شقيقه وعن أخوته لأمه وعن أمه وجدتيه لأبيه وأمه فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخوته لأمه الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى لأخيه شقيقه تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه لحجبهما بالأم وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>