للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع ابن ابن العم الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٩ هجرية - ١٦ أبريل ١٩٤٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال

من عثمان محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى أن الست صديقة محمد توفيت عن كريمتها نعيمة لطيف وعن عباس ابن ابن عمها الشقيق فهل عباس يرث فى صديقة بنت عم أبيه المدعو حسانين حمزة وما قيمة نصيب كل من نعيمة وعباس فى تركة المرحومة صديقة

الجواب

لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>