للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٤٨ هجرية - ٢٧ أغسطس ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - ولدا العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال

من إبراهيم محمد فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن ولدى عمتها الشقيقة ذكر وأنثى فقط ولم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر مع العلم بأن الجميع مسيحيون البعض كاثوليك والبعض أرثوذكس متحدين فى الدين والدار - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفاة لأختها الشقيقة فرضا وردا وهذا متى كانت المتوفاة وشقيقتها متحدين فى الدار ولا شئ لولدى العمة الشقيقة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أختها المذكورة بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>