للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين]

المفتي

حسن مأمون.

صفر سنة ١٣٧٨ هجرية - ٢٦ أغسطس سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد بنت يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد البنت الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من الأستاذ ابراهيم المتضمن أن المرحومة نزهة وأولاد بنتها بدران ومحمد ونزيهة أولاد محمد وفقى وابنا أختها الشقيقة ابراهيم ومحمد لايق ابنا أحمد توفيق وابن أختها الشقيقة محمد على حمدى فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة هذه المتوفاة بتاريخ ٨/٤/١٩٥٨ عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد بنتها النصف الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث ولا شىء لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الأول وذلك عملا بالمواد ٣١، ٣٢، ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>