للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وأم وبنتان وابن ابن عم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٥٣ هجرية - ٧ أغسطس ١٩٣٤ م

المبادئ

١ - يحجب ابن ابن عم والد المتوفى بابن ابن العم الشقيق.

٢ - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار إرث المتوفى فى زوجتيه وأمه وبنتيه وابن ابن عمه الشقيق يكون لزوجتيه الثمن فرضا بالسوية بينهما.

ولأمه السدس فرضا.

ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما. ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من مسلم شحاتة بالآتى توفى المرحوم عفيفى عن زوجتين وأم وبنتين وعن نسيم بن عبد الخالق بن قناوى الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن امباركة بنت محمد الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن احمد بن سليمان بن سليمان ابن سنجر الذى هو والد سنجر والد سيد والد عفيفى المتوفى فأرجو بيان من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن ابن عم المتوفى شقيق والده ولا شىء لبنت عم المتوفى لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لأحمد ابن ابن عم والد المتوفى لحجبه بابن ابن عم المتوفى المذكور.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>