للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة ١٣٦٨ - ١٧ يولية سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخوات لأب متى صرن عصبة مع بنات الابن.

٢ - بانحصار الإرث فى بنات الابن والأخوات لأب يكون لبنات الابن الثلثان فرضا وللأخوات لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من حسين كامل قال توفيت عمة شقيقة عن أربع أخوات لها لأب وعن ثلاث بنات ابن متوفى قبلها وعنى أنا ابن أخ شقيق لها توفى من قبل ولما أبديت أنى أرثها إعترض الفقهاء وقالوا يرثها بنات ابنها المتوفى ويرثها أخواتها لأب ولا وارث لها خلاف هؤلاء.

ثم توفيت لى عمة أخرى وليس لها أولاد ولا بنات ولا زوج ولكن لها أختان من أب كما أن لها أبناء أخت من أم وتوفيت أيضا عنى أنا ابن أخ لها غير شقيق (أى من أب فقط) ثم توفيت عمة أخرى عن أختين لها من أب فقط وعن بنتين لها ولم تعقب ذكورا وتوفيت عنى أنا ابن أخ لها من أب فقط فهل أرث فى عماتى الثلاثة وما مقدار ما أستحق فى كل حالة

الجواب

لبنات ابن المتوفاة الأولى من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخواتها من الأب الباقى لصيرورتهن عصبة مع بنات الابن بالسوية بينهن ولا شىء تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء الأخت لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولبنتى المتوفاة الثالثة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأب الباقى مناصفة بينهما لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابن الأخ لأب لحجبه بالأختين لأب وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>