١ - لا أثر لعدم شهر أعيان الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها من ١٤/٩ تاريخ العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢.
٢ - ما يثبت من الاستحقاق لمستحق يكون ملكا له ابتداء من تاريخ العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ٥٢ وبوفاته يكون تركة موروثة عنه شرعا
السؤال
من السيد / حسن محمد قال إن والده الشيخ محمد على وقف أعيانا واطلعنا على سؤاله المتضمن أن المذكور وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الجزئية الشرعية بتاريخ ٥ يناير سنة ١٩٤٢ م وأنشأه على نفسه ثم من بعده خص ابنه محمد بفاضل ريع اثنى عشر قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم غليها فاضل ريع هذا الوقف، وخص ابنه حسن بفاضل ريع ستة قراريط من المقسم المذكور، وخص بنته حميدة بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وخص زوجته الست سكينة على حسن القصاص بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وشرط أن من يموت من المذكورين عن فرع ينتقل نصيبه إلى فرعه ومن يموت عقيما يرجع استحقاقه لأصل الوقف طبقا للإنشاء والشروط الواردة بكتاب وقفه المذكور.
وأن الواقف توفى سنة ١٩٤٩ م فانتقل الاستحقاق فى هذا الوقف للمذكورين طبقا لشروطه ومنهم بنته حميدة المذكورة، ثم توفيت بنته حميدة هذه بتاريخ ٨/١٢/١٩٥٤ م عن والدتها الست سكينة على حسن القصاص وزوجها خليل حسانين وأولادها من زوجها المذكور وهم أحمد وقاسم وفاروق ومحمد وصلاح وعائشة فقط - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى مصير نصيب حميدة بنت الواقف فى هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف.
هل ينتقل إلى أولادها خاصة طبقا لشرط الواقف أو يشاركهم فيه أمها وزوجها، مع الإحاطة بأن هذا الوقف جميعه لم يشهر إلى ألان - ولم نطلع على كتاب الوقف
الجواب
إن ما يثبت الاستحقاق للست - حميدة بنت الواقفة المذكورة فى وقف أبيها المشار غليه يصير ملكا لها من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ م وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات طبقا لأحكام المادة الثالثة منه وبوفاته فى يوم ٨ ديسمبر سنة ١٩٥٤ م بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار استحقاقها فى هذا الوقف ملكا لها يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث.
وعلى هذا فإذا لم يكن لها وارث آخر سوى أمها وزوجها وأولادها المذكورين ولم يكن لها فرغ يستحق وصية واجبة يكون لأمها سدس تركتها ومنها استحقاقها فى هذا الوقف فرضا ولزوجها ربعها كذلك فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا أثر لعدم شهر أعيان هذا الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها لأن الملكية ثبتت من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ المذكور بمقتضى أحكام - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به.