للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاركة الجد لأب للأخ الشقيق]

المفتي

أحمد هريدى.

شوال سنة ١٣٨٨ هجرية - ١١ يناير سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

بانحصار الارث فى جد لأب وأخ شقيق فى ظل القانون تكون التركة بنيهما مناصفة تعصيبا

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / هانم سيد يوسف المقيد برقم ٨٠٧ سنة ١٩٦٨ المتضمن وفاة المرحوم حسين سيد يوسف توفى فى ٢٣ مارس سنة ١٩٤٣ عن والده سيد يوسف وعن أولاده محمود وفاطمة وزينب وعن أخيه حسن سيد فقط، ثم وفاة المرحوم حسن سيد بتاريخ ٣ أبريل سنة ١٩٤٣ عن والده سيد يوسف وعن زوجته هانم محمد وعن بناته حكمت وعزيزة وفاطمة قط، وثم وفاة فاطمة حسين بتاريخ ١٧ ابريل سنة ١٩٤٣ عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن زوجها حسن محمود وعن بنتها منه سميرة وملكه وعن أخويها شقيقيها محمود وزينب فقط، ثم وفاة المرحومة زينب حسين بتاريخ ٢٥ أغسطس سنة ١٩٤٣ عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن أخيها شقيقها محمود فقط، ثم وفاة المرحوم سيد يوسف بتاريخ ٢١ ديسمبر سنة ١٩٤٣ عن زوجته زبيدة على لماضة وعن بناته زكية وهانم ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله محمود حسين وعن بنات ابنه المتوفى قبله حكمت وعزيزة وفاطمة بنات حسن سيد وعن بنتى بنته فاطمة - المتوفاة قبله ملكة وسميرة بنتى حسن محمود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم حسين سيد بتاريخ ٢٣/٣/١٩٤٣ عن المذكورين فقط يكون لأبيه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأخيه سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبه بالفرع الوارث المذكر وبالأب، وبوفاة المرحوم حسن سيد يوسف بتاريخ ٣/٤/١٩٤٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، وبوفاة المرحومة قاطمة حسين سيد يوسف بتاريخ ١٧/٤/١٩٤٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان بينهما مناصفة فرضا ولجدها لأبيها السدس فرا واصل المسألة من اثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثلاثة عشر سهما لزوجها منها ثلاثة اسهم ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولجدها لأبيها سهمان ولا شئ لأخويها شقيقيها - محمود وزينب لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة، بوفاة المرحومة زينب حسين سيد يوسف بتاريخ ٢٥/٨/١٩٤٣ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لجدها لأبيها ولأخيها شقيقها مناصفة بينهما طبقا للمادة ٢٢ من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام المواريث فقرة أولى، وبوفاة المرحوم سيد يوسف حسن بتاريخ ٢١/١٢/١٩٤٣ عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنه - محمود - ولبنات ابنه حسن حكمت وعزيزة وفاطمة - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لبنتى بنته - فاطمة - وهما ملكة وسميرة - لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث غير من ذكر - والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>