[ابن عم جد المتوفى مع الأخت الشقيقة والأم والأخ لأم]
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة ١٣٥٢ هجرية - ٢ فبراير ١٩٣٤ م
المبادئ
إذا انحصر الإرث فى ابن عم جد المتوفى - شقيق والد جده - وأخته الشقيقة وأمه وأخيه لأمه كان لأخته الشقيقة النصف فرضا ولأمه السدس فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا.
ولأبن عم جده الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد سليمان بالآتى توفى رجل عن أخته الشقيقة وعن أمه وأخيه من الأم وعن ابن عم جده الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه من الأم السدس فرضا والباقى لابن عم جده شقيق والد جده تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم