للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

جماد أول سنة ١٣٧٤ هجرية - ٢٦ ديسمبر ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - لا ميراث للسقط إذا ولد ميتا ولم تظهر عليه علامة الحياة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخوين شقيقين.

يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخوين تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من محمد أحمد قال فى ١٩٥٢ توفى سعد عبد الرسول عن زوجته وبنتيه وسقط ولد ميتا ابن ٧ سبعة شهور ولم تظهر عليه علامة من علامات الحياة أصلا وأخا وأختا شقيقين فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب

إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن ابن المتوفى (السقط) ولد ميتا لم يستحق شيئا فى التركة وكانت جميعها لمن عداه ممن ذكروا - للزوجة منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>