للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوجة وأولاد عم أب شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٤٦ هجرية - ٩ يونية ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأبناء عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية

السؤال

من حسن حسين - فى أن المرحوم حسن مرزوق توفى عن زوجته فقط، ثم توفى ابنه عن والدته وزوجته وأولاد عم أبيه الشقيق أربعة ذكور وسبعة إناث فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفين بين ورثته شرعا ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب مع العلم بأن المتوفيين المذكورين لم يكن لهما وارث خلاف الورثة المذكورين

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوراث والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الأربعة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>