للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب]

المفتي

حسن مأمون.

رمضان ١٣٧٦ هجرية - ١١ أبريل سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب عن الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد الرحمن عبد السلام.

قال توفيت السيدة فى ١٤/٣/١٩٥٧ عن بنت وأخوين لأب وأخت شقيقة وبنت ابن توفى قبلها فقط فما بيان نصيب كل

الجواب

لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا ولبنت الابن سدس تركتها فرضا تكملة للثلثين والثلث الباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء للأخوين لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>