للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد عمتين شقيقتين مع أولاد خال شقيق]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الثانى سنة ١٣٣٦ هجرية - ١٧ فبراير ١٩١٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أولاد عمتين شقيقتين وأولاد خال شقيق يكون لأولاد العمتين الثلثان ولأولاد الخال الثلث الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من أنطوان جبران فى امرأة توفيت ولم يكن لها ذرية سوى أولاد خالها الشقيق وأبناء عمة شقيقة وأولاد عمة أخرى شقيقة وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما مقدار نصيب كل منهم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة ٣١٥ جزء ثان ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث واله أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى رحمه الله ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة والقلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات.

ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لأولاد العمتين المذكورتين ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهم يدلون بقرابة الأب والثلث لأولاد الخال المذكور ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا لكونهم يدلون بقرابة الأم

<<  <  ج: ص:  >  >>