للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تبعية أعيان الوقف لوقف آخر]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٢ هجرية - ٢٧ مايو ١٩٣٣ م

المبادئ

إذا أقر الناظر المعين على الوقف بأن أعيانه غير تابعة للواقف كان إقراره باطلا

السؤال

من الشيخ محمد العطار بالآتى وقف السيد مصطفى زغبى أعيانا وعقارات بحجة شرعية وجعل ريعها لنفسه ثم من بعده فلأولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها إلى آخر ما جاء بكتاب وقفه، ثم توفى الواقف وانتقل النظر بعده لمن هو مشروط له، ثم تعاقب النظار على هذا الوقف واحدا بعد واحد، ولما آل النظر أخيرا إلى رجل من ذريته ووضع يده على الوقف أراد بعض الأشخاص أن يبنى على أرض الوقف ويكون حكرا، فجاء هذا الناظر أمام القاضى الشرعى وأقر بأن هذا الوقف هو وقف السيد محمد العطار لعدم علمه باسم الواقف الأصلى وعدم وجود حجة الوقف تحت يده وعمل الإشهاد الشرعى بالحكر على ذلك، ثم توفى الناظر الأخير، فرفع بعض الناس دعوى استحقاق فى هذا الوقف وادعوا أنهم أولاد السيد محمد العطار هذا لم يصدر منه الوقف المذكور بل الوقف صادر من السيد مصطفى زغبى العطار، وجميع قرارات النظر والأحكار السابقة باسم وقف السيد مصطفى زغبى العطار.

فهل إقرار الناظر الأخير المتوفى بأن الوقف هو وقف السيد محمد العطار يثبت صدور الوقف منه أم أن هذا الإقرار لا يؤثر ولا يغير الحقيقة من أن الوقف هو وقف السيد مصطفى زغبى العطار

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يملك الناظر الإقرار على الوقف بجريان عين من الوقف المشمول بنظره فى وقف آخر، فلو أقر ناظر وقف صادر من شخص بأن أعيانه موقوفة من قبل شخص بأن أعيانه موقوفة من قبل شخص آخر كان هذا الإقرار باطلا لا يعول عليه.

وعلى هذا فإذا كان السيد محمد العطار هو غير السيد مصطفى زغبى العطار وكان الناظر المقر ناظرا على وقف السيد مصطفى زغبى العطار كان الإقرار الصادر منه بأن أعيان الوقف هى وقف السيد محمد العطار إقرارا باطلا لا يعول عليه شرعا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>