للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية ١٣٧٣ هجرية - ٢٢ فبراير ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - صدور الوقف بعد القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ يجعل للواقف الحق فى الرجوع فيه طبقا للمادة ١١ من القانون المذكور.

٢ - بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يصبح الموقوف ملكا له طبقا للمادة ٣ من القانون المذكور ويكون تركة تورث عنه شرعا

السؤال

من الشيخ عبد القادر الهجرسى قال وقف محمد سليمان أغا بناحية جرجا حصة من أطيان مبينة بحجة الوقف المرفق صورتها غير الرسمية بهذا الطلب الصادرة أمام مأمورية سوهاج الكية الشرعية فى ٢٣ أغسطس سنة ١٩٤٩ على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ابنيه محمود وسليم مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما شرطه فى الحجة - وقد توفى الواقف فى ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أى بعد صدور قانون حل الوقف - فهل تؤول هذه الحصة إلى ابنيه المذكورين أو توزع هذه الحصة ضمن باقى تركة الواقف حيث إن له أولادا آخرين غير الموقوف عليهما ذكورا وإناثا

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد سليمان أغا بتاريخ ٢٣ أغسطس سنة ١٩٤٩ أمام محكمة مأمورية سوهاج الابتدائية الشرعية - وتبين أن الواقف صدر منه هذا الوقف بعد العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للفقرة الأولى من المادة ١١ منه - وبوفاة الواقف بتاريخ ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٥٢ بعد العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ يصبح هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه ويكون تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون وهم أولاده ذكورا وإناثا سواء فى ذلك الموقوف عليهما وغيرهما فيقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>