للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حضور حفلات بها خمر]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ما حكم الدين فى حضور الحفلات التى تنظمها الشركات والمؤسسات التى نعمل بها، مع عدم تناول الخمور التى تشم فى هذه الحفلات؟

الجواب

قال العلماء فى حضور الولائم والحفلات بمناسبة الزواج وغيره:

إذا وجد المدعو منكرا فى الحفل كشرب الخمر وجب عليه أن ينكره، لحديث مسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ". فإن استجابوا له كان بها، وإلا وجب عليه أن يخرج من الحفل، فالخروج مظهر من مظاهر الإنكار بالقلب، أى كراهية هذا المنكر واحتقار مرتكبيه، فإن قعد معهم وهو كاره كان قعوده حراما على الرأى الصحيح، فإن تعذر خروجه بأن كان فى ليل وهو يخاف، أو لأى عذر آخر معقول، قعد وهو كاره دون أية مجاملة تدل على رضاه "شرح النووى على صحيح مسلم ج ٩ ص ٢٣٤ - ٢٣٦ والخطيب على أبى شجاع ج ٢ ص ٣٣٩ ".

وروى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا عُملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها -أو فأنكرها- كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها"

<<  <  ج: ص:  >  >>