للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة ١٣٦٥ هجرية - ٢٠ مايو سنة ١٩٤٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم تكون التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من أس قال توفى رجل عن أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم لأم أيضا وهم بنتان وولدان

الجواب

جميع تركة المتوفى لأولاد أخيه لأمه وأولاد أخته لأمه للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بالتطبيق للمادتين ٣٤ و ٣٨ من قانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>