للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة ١٣٥٩ هجرية - ١٣ يولية ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - أولاد الابن أقرب عصوبة من ولدى الأخ الشقيق وأولاد العم.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من سابا حبيب قال توفيت امرأة عن بنتين لها وأولاد ابن متوفى قبلها ذكر وإناث وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثى وأولاد عم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب

لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لولدى الأخ الشقيق ولا لأولاد العم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>