للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخت لأب وعم لأب]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الآخرة سنة ١٣٨٠ هجرية - ١٥ ديسمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - يحجب العم لأب والأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد العال بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ ١٢/١٠/١٩٦٠ عن ورثته وهم زوجته عزيزة على سرور وبنته زينب وأخته الشقيقة أمينة محمد وأخته لأبيه نبوية محمد وعمه لأبيه عبد العزيز عبد العال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لأخته لأبيه ولا لعمه لأبيه لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>