للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النظر على ملحقات الوقف]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٥٣ هجرية - ٢٥ مارس ١٩٣٥ م

المبادئ

ناظر الوقف المعين من قبل القاضى الشرعى ليس له حق النظر على الأوقاف الملحقة به إلا إذا ثبت له حق النظر على الوقف بمقتضى شرط الواقف، أو يعين القاضى الشرعى ناظرا على هذه الملحقات لعدم تحقق العمل بشرط الواقف

السؤال

اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من وقف تادرس عريان وأوقاف ورثته

الجواب

ونفيد بأن العبارة الواردة فى الحجة المحررة من محكمة المنيا الشرعية فى ١٥ رجب سنة ١٢٨٩ وهى (وألحقوا ذلك وضموه إلى وقف مورثهم المعين بحجة الوقفية المبينة أعلاه وجعلوا شرطه كشرطه وحكمه كحكمه تعذرا وإمكانا أبد الآبدين إلى آخره) إنما تقتضى هى وأمثالها مما ذكر بباقى حجج أوقاف الورثة أن من يكون ناظرا على وقف تادرس عريان بمقتضى شرطه يكون ناظرا على ما ألحق به من أوقاف ورثته، ولا تقتضى أن من يكون ناظرا على هذا الوقف من قبل القاضى بما له من الولاية العامة على الأوقاف يكون ناظرا على الأوقاف الملحقة هى به فلا يكون مجرد تعيين القاضى الشرعى نظارا على وقف تادرس عريان مقتضيا لكونهم نظارا على الأوقاف الملحقة هى به.

ومن هذا يعلم أن النظار المعينين من قبل القاضى الشرعى على وقف المورث ليس لهم حق النظر على الأوقاف الملحقة هى به لمجرد تعيينهم من قبل القاضى نظارا عليه فلا يثبت لهم حق النظر على هذه الأوقاف إلا إذا ثبت أن لهم حق النظر على وقف المورث بمقتضى شرطه أو عينهم القاضى الشرعى المختص نظارا على هذه الأوقاف أيضا لعدم تحقق العمل بشرط الواقف أيضا.

هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>