للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب وأبناء إخوة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٢ هجرية - ١٤ يناير ١٩٣٤ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لب الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من حسين عثمان بالآتى توفيت دارية محمد عن زوجها وأمها وأختها من أمها وثلاث إناث أخواتها من أبيها وعن أبناء أخويها لأبيها فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأخواتها من أبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت لأم منها سهم وللأخوات الثلاث من الأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لبناء أخويها لأبيها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>