للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوج وأخ لأم وأختان لأب وعم شقيق]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

محرم ١٣٣٩ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بوفاة المورث عن أم وزوج وأخ لأم وأختين لأم وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما

السؤال

من خديجة فى امرأة توفيت عن أمها وعن زوجها وعن أخيها لأمها وعن أختيها لأبيها وعن عمها شقيق والدها وتركت ما يورث عنها شرعا.

والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد.

حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال يكون لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم.

للأم سهم واحد من تسعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخ من الأم سهم واحد من تسعة أسهم وللأختين لأب الأربعة الأسهم الباقية من التسعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء للعم الشقيق، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>