[الزوجة مع بنات وأخت لأب وأولاد إخوة أشقاء أو لأب]
المفتي
حسن مأمون.
شعبان ١٣٧٧ هجرية - ٣ مارس ١٩٥٨ م
المبادئ
١ - الأخت لأب تصير عصبة مع البنات وتكون بمنزلة أخ لأب.
٢ - بنات الإخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
٣ - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب بالأخت لأب مع البنات.
٤ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت لأب تعصيبا
السؤال
من السيد / صابر مجاهد قال أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن زوجته وبناته الخمس وأخته لأب وعن أولاد إخوة فقط
الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنات ولا شىء لأولاد إخوته سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب لحجب الذكور من أولاد الإخوة بالأخت لأب التى صارت مع البنات بمنزلة أخ لأب ولأن الإناث من أولاد الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم