للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف ووصية]

المفتي

علام نصار.

شعبان ١٣٧٠ هـ- - ٢١ مايو ١٩٥١ م

المبادئ

١ - وقف الرجل قبل وفاته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح.

٢ - المعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة.

٣ - ليس لهما وصية واجبة مادام قد وصل إليهما بالوقف بلا عوض ما كانا يستحقانه وصية واجبة

السؤال

رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخر توفى قبله، وقف فى حياته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله.

فهل هذا الوقف صحيح وهل لولدى الابن وصية واجبة فى غير الوقف.

مع العلم بأن الوقف ووفاة الواقف كانا بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦، والوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، وأن الوقف لم يكن نظير عوض مالى

الجواب

إن وقف هذا الرجل ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح طبقا للمادة الثالثة والعشرين من قانون الوقف ٤٨ لسنة ١٩٤٦ والمعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة وليس لهما وصية واجبة، لأنه وصل إليهما بالوقف بلا عوض أكثر مما كانا يستحقانه وصية واجبة عملا بالمادة السادسة والسبعين من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>