للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق]

المفتي

علام نصار.

شوال سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٤ يولية سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة وبنات أخ شقيق وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة تكون جميع التركة لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣

السؤال

من الست ف أقالت توفيت امرأة لرحمة الله فى شهر فبراير سنة ١٩٥٠ عن أولاد أختها الشقيقة المتوفاة قبلها وهم ولد وخمس أناث وعن بنت أخ لها شقيق فقط - ولم تترك المتوفاة وارثا خلاف من ذكر فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب كل من تركتها

الجواب

لأولاد أخت المتوفاة الشقيقة ولبنت أخيها الشقيق جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>