للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وبنت ابن وزوجة ابن]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الثانى سنة ١٣٣٥ هجرية - ١٧ فبراير سنة ١٩١٧ م

المبادئ

١ - لا شىء لزوجة الابن لانعدام سبب الإرث.

٢ - بانحصار التركة فى بنت وبنت ابن - يكون للبنت ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى فرضا وردا

السؤال

من دسوقية بنت أبى النجا فى رجل توفى عن زوجته صابحة بنت بدوى وعن نجله أبو النجا وكريمته ستيتة وترك منزلا وانحصر إرثه فى الثلاثة المذكورين ثم توفى أبو النجا المذكور عن زوجته وفائى بنت محمد وكريمته دسوقية ووالدته صابحة وشقيقته ستيتة وانحصر إرثه فى الأربعة المذكورين - ثم توفيت صابحة جدتهم عن ستيتة بنتها ودسوقية بنت ابنها ووفائى زوجة ابنها فما يكون نصيب كل فى المنزل المذكور ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لشقيقته لكونها عصبه مع البنت - وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين بنتها وبنت ابنها أرباعا فرضا وردا للبنت ثلاثة أرباعها والربع الباقى لبنت الابن ولا شىء لزوجة ابنها لانعدام أسباب الميراث بالنسبة إليها

<<  <  ج: ص:  >  >>