للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

٣ محرم ١٤٠١ هجرية - ١٠ نوفمبر ١٩٨٠ م

المبادئ

١ - تتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول الذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا على الموهوب له.

٢ - تصح الهبة ولو اقترنت بشرط باطل ويلغو الشرط دون العقد.

٣ - إيداع المورث نقودا بأسماء أولاده القصر متى تم فى وقت صحته وليس فى مرض موته خرجت مخرج الهبة.

وتتأكد ملكية هؤلاء القصر بموت الواهب مصرا على هبته.

٤ - هذه المبالغ ليست من التركة وإنما هى ملك لمن أودعت بأسمائهم كل حسبما جاء بدفتره، ومع مراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها

السؤال

بالطلب المقدم من المواطنة خ.

ع وقد جاء به أن والدها توفى بتاريخ ١٦/٥/١٩٨٠ عنها وعن ثلاثة أبناء، وكان قد افتتح لكل ابن من الثلاثة دفتر توفير بالبريد، وأودع فى هذه الدفاتر مبالغ، وكان أبناؤه الثلاثة قصرا وهو الولى عليهم، واشترط وقت الإيداع ألا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقته، وتوفى وتلك المبالغ على حالها بالدفاتر المذكور.

وتسأل أولا هل تكون المبالغ المودعة بدفاتر التوفير لجميع ورثة والدها يقتسمونها للذكر ضعف الأنثى.

ثانيا أو تكون تلك المبالغ من حق من أودعت بأسمائهم

الجواب

إنه تحصل من السؤال أن المورث قد أودع مبالغ نقدية متفاوتة القدر فى دفاتر توفير بريدية بأسماء أبنائه الثلاثة، وقد كانوا وقت الإيداع قصرا، وقد اشترط المودع ألا تصرف المبالغ أو شىء منها إلا بموافقته وأنه توفى والمبالغ مودعة بالدفاتر المحررة بأسماء أبنائه الثلاثة.

فإذا كان هذا هو الواقع.

فقد نص الفقهاء على أنه لو وهب والد لولده الصغير مالا ملك الابن الهبة بمجرد قول الولد وهبت هذا المال لابنى فلان، أو كان الموهوب مقبوضا فى يد الأب بوصفه وليا على الصغير.

وتتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول اللذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا على الموهوب لهم، كما نصوا على أن الهبة تصح ولو اقترنت بشرط باطل ويلغى الشرط دون العقد.

لما كان ذلك فإذا كان إيداع المورث لهذه النقود بأسماء أبنائه قد تم فى وقت صحته، وليس فى مرض موته، خرجت مخرج الهبة حيث تمت بالإيجاب من الواهب بإيداعه تلك المبالغ فى دفاتر التوفير وبالقبول منه بوصفه وليا على ابنائه القصر، وكان صندوق التوفير نائبا أيضا، والمال أمانة لديه للمودع لهم، ووقع شرط عدم الصرف إلا بإذن الواهب المورث باطلا لمنافاته لمقتضى عقد الهبة.

ولما كان من موانع الرجوع فى الهبة أن تكون بين الأرقام ذوى الأرحام، فإن الرجوع فى هذه الهبة كان ممتنعا فى الواهب المورث بوصفه والد الموهوب لهم، وفوق هذا تأكدت ملكية هؤلاء لتلك المبالغ بموت الواهب مصرا على هبته.

وإذ كان ذلك لم تكن تلك المبالغ من تركة المورث والد السائلة وإنما هى ملك خالص لمن أودعت بأسمائهم، كل حسبما جاء بدفتره، وهذا بمراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها باعتبار أن العقد تحكمه نصوص هذا القانون.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>