للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج وأبناء وبنات العم لأب مع أولاد الخال والخالة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٨ هجرية - ٣١ سبتمبر ١٩٣٩ م

المبادئ

١ - بنات العم وأولاد الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم لأب يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابنى العم تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من عفيفى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت تدعى نظلة أبو العلا محمد شلتوت عن زوجها التى توفيت وهى على عصمته وعن أولاد عمها لوالدها أربعة اثنين ذكور وأنثيين وعن بنت عمها لأبيها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها المتوفية ما يورث عنها شرعا.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفية على حدة مع العلم أن المتوفية ليس لها وارث سوى من ذكروا

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى عمها لوالدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنات عميها لأب ولا لأولاد خالها وخالتها شقيقى والدتها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>