للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأخت لأب وأخت لأم وابن أخ لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٤٩ هجرية - ٢٤ من يونيه ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - من عالت المسألة فلا استحقاق العاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخت لأم.

يكون للزوج النصف فرضا.

وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا. وفيها عول

السؤال

من أحمد أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وأختها لأبيها وأختها لأمها وابن أخيها لأبيها فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء لابن أخيها لأبيها - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>