للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة وابن ابن عم شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٤٧ هجرية - ٣ يولية ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - بنت الأخ الشقيق والزوجة بصفتها بنت عم شقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت العم باعتبارها زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال

من أحمد أفندى عبد الرحمن - فى رجل توفى عن بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة للمتوفى وعن ابن ابن عم شقيق ذكرا ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

للزوجة المذكورة باعتبار زوجتيها من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت العم الشقيق باعتبار أنها بنت عم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>