للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان وأولاد بنت]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر سنة ١٣٦٩ هجرية - ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - يحجب الأخوان الشقيقان بالفرع الوارث المذكر.

٢ - بانحصار ارث المتوفى فى بنتيه وأولاد ابنه وأولاد بنته.

يكون لأولاد بنته وصية واجبة بشروطها.

ولبنتيه ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأولاد ابنه باقية تعصيبا

السؤال

من حسن صالح.

قال توفيت إلى رحمة الله تعالى أمينة بركات فى سنة ١٩٤٩ عن بنتيها فهيمة ومحفوظة فقط وأخويها الشقيقين أحمد وربيع وعن أولاد ابنها محمد شعراوى المتوفى قبلها ذكورا واناثا وعن أولاد بنتها نجية المتوفاة قبلها ذكورا واناثا فمن الذى يرث ومن لا يرث

الجواب

أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن بنتيها وأولاد ابنها ذكورا واناثا وأخويها الشقيقين وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكورا واناثا يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت حية عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة أسهم لأولاد بنتها بنتها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى يقسم على الورثة لبنتيها لثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو سهمان ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم سهم واحد ولاشئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بأبناء الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>