للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات]

المفتي

علام نصار.

صفر سنة ١٣٧١ هجرية - ١١ نوفمبر سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بابن الأخ الشقيق.

٣ - متى انحصر الإرث فى ابن الأخ الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال

من كامل يوسف قال فى سنة ١٩٥١ م توفيت ملكة سليمان وتركت أولاد أخ شقيق وهم (ذكر) وأربع بنات وتركت أيضا أولاد ابن أخ شقيق ذكور وتركت أولاد أخوات شقيقات متوفيات قبل وفاتها بزمن طويل وهم ذكور وإناث والجميع أورثوذكس مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين

الجواب

لابن أخى المتوفاة الشقيقة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأبياء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخوات الشقيقات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>