للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال]

المفتي

أحمد هريدى.

رمضان ١٣٨٩ هجرية - ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - الخال والخالة الشقيقان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الطائفة الثانية.

من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ ٢١/١٠/١٩٦٨ عن زوجها ع أوعن خالها الشقيق ع ع وعن خالتها الشقيقة ز وعن أولاد خالها الشقيق ع.

، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ ٢١/١٠/١٩٦٨ عن المذكورين فقط.

يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد ٣١ - ٣٨ من قانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد المذكورة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>