للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث العاصب وذوى الأرحام]

المفتي

محمد بخيت.

ذى القعدة ١٣٣٧ هجرية ٣١ يوليو ١٩١٩ م

المبادئ

١ - لا يرث العاصب شيئا من التركة إلا ما بقى من أصحاب الفروض.

٢ - إذا استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب ولا لذوى الأرحام

السؤال

توفيت امرأة عن زوجها وأمها وعمها وعمتها وأخت من أبيها وثلاث أخوات إناث من أمها.

فما نصيب كل منهم حسب الميراث الشرعى

الجواب

نفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختها من أبيها النصف فرضا، ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخواتها الثلاث من الأم الثلث فرضا.

فقد دخل فى هذه المسألة العول. فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم، وللأخت لأب ثلاثة أسهم أيضا، وللأم سهم واحد، والسهمان الباقيان للأخوات الثلاث من الأم بالسوية بينهن.

ولا شىء للعم لنه عصبة بنفسه لا يأخذ إلا ما بقى بعد الفروض، وفى هذه الحالة قد استغرقت الفروض جميع التركة، ولم يبق منها شىء، ولا شىء أيضا للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>