١ - بنت البنت تستحق وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها إذا كانت الوفاة بعد قانون الوصية.
٢ - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة إذا كانت الوفاة قبل صدور القانون المذكور.
٣ - بانحصار الارث فى بنت ابن وأخت لأب يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد المتعال الذى يطلب فيه الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وبنت بنتها وأختها لأب فقط كما طلب أن تكون الافادة على فرض وفاتها قبل أول أغسطس سنة ١٩٤٦ وعلى فرض وفاتها بعد أول أغسطس سنة ١٩٤٦ م
الجواب
إذا كانت وفاة المتوفاة المذكورة قبل أول أغسطس سنة ١٩٤٦ من المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها لأب النصف الباقى تعصيبا مع بنت الابن ولا شئ لبنت بنتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات أما إذا كانت وفاتها بعد أول أغسطس سنة ١٩٤٦ تاريخ العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ فانه يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية المذكور ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى لثلث وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لبنت ابنها نصفها فرضا ولأختها لأب الباقى تعصيبا مع بنت الابن وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لبنت بنتها بشئ ولم تكن قد اعطتها شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم