للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوصية تخرج من التركة أولا]

المفتي

دار الإفتاء المصرية

المبادئ

١- الوصية الواجبة كالاختيارية، تخرج من التركة أولا بعد سداد الديون، ونفقات التجهيز والدفن، وما بقى فهو التركة.

٢- يتأثر نصيب الزوجة كبقية الورثة بالنقصان بسبب الوصية

السؤال

بالطلب المقيد برقم ٥٨٦ سنة ١٩٥٩ - أن رجلا توفى بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩٥٢ - عن زوجته وأولاد بنت توفيت قبله وأولاد أخوين شقيقين فقط، وأن أولاد بنته حصلوا على حكم من محكمة/ الكلية باستحقاقهم ثلث تركة المتوفى، وأن الزوجة تعارض فى أن تمس الوصية نصيبها.

ويسأل عن بيان الحكم فى ذلك

الجواب

إن الوصية الواجبة تطبيقا للمادة ٧٦ من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ كغيرها من الوصايا الشرعية، تخرج أولا من التركة، أو ما يتبقى منها مما عساه يكون على المتوفى من ديون، ومن نفقات تجهيزه حتى يوارى فى قبره - ما يتبقى بعد ذلك كله هو التركة التى تقسم بين الورثة، طبقا لقواعد الميراث، ومنهم زوجة المتوفى التى يتأثر نصيبها بالنقص كبقية الورثة، فلو فرضنا أن تركة هذا المتوفى تنقسم إلى اثنى عشر سهما كان لأولاد بنته منها الثلث، أربعة أسهم تقسم بينهم للذكر وضعف الأنثى، والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة، لزوجته وأولاد أخويه الشقيقين.

لزوجته منها الربع فرضا، وقدره سهمان لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى وقدره ستة أسهم لأولاد أخويه الشقيقين الذكور بالسوية بينهم، ولا شئ للإناث منهم.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر، ولم يوص لأولاد بنته بشيء من تركته، ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>