للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خالة لأب مع أولاد أولاد أولاد خالة الأب]

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الأولى سنة ١٣٢٥ هجرية

المبادئ

١ - لا شئ لأولاد أولاد أولاد الأب لبعدهم فى الدرجة عن الخالة لأب.

٢ - الترجيح فى توريث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا.

٣ - بانحصار التركة فى الخالة لأب تكون التركة جميعها لها لقربها فى الدرجة

السؤال

من حضرة الشيخ مصطفى بمصر فى رجل اسمه أحمد حسيب توفى عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة - فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اذا كانت وفاة أحمد حسيب المذكور عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لخالته المذكورة لقربها ولا شئ لأولاد أولاد أولاد خالة الأب المذكورين لبعدهم والترجيح فى تورث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصول وارثا كما صرح بذلك العلماء والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>