للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة ١٣٧٢ هجرية ٧ من أغسطس سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال

من صالح حسن بالآتى بتاريخ ٢٤/١٢ سنة ١٩٥١ توفيت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>