[دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة]
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول ١٣٥٧ هجرية - ٣٠ مايو ١٩٣٨ م
المبادئ
إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه فى الرجعة لأنه أقر على نفسه البينونة وبسقوط حقه فى الرجعة وإقراره على نفسه صحيح
السؤال
إمرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا فى ٤ سبتمبر سنة ١٩٣٧ ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهى بآخر نوفمبر سنة ١٩٣٧ وطلب تحليفها اليمين فحلفت فى ١٦ مارس سنة ١٩٣٨ بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن يوم حلف اليمين ١٦ مارس سنة ١٩٣٨ ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمى فى يوم ٩ أبريل سنة ١٩٣٨ فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال نفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصا صريحا فى هذه الحادثة والذى يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه فى الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه فى الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح.
وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه يراجع صفحة ٢٠٨ من الجزء الرابع وصفحة ٢٥ من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسى ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف.
فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة فإن من دقق النظر فى هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم